‏إظهار الرسائل ذات التسميات فدائيون ابو الحسين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فدائيون ابو الحسين. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 5 ديسمبر 2012

الأربعاء، 20 أبريل 2011

النقيب الشهيد الشريف علي بن زيد بن حسين ال عون


قصيدة رثاء للشريف الشهيد رثاء النقيب الشهيد الشريف علي بن زيد بن حسين ال عون
تقبله الله بمواكب الشهداء
ابدي بذكر مولف الحرفين الحاء والميم جلت صناعه
يا الله يا المعبــــود ناصين يامظهر الحق وبه انتفاعه
الله على علوم جــــــهامين تفطم اللي من العمر ساعة
علم ,وش العلم يــــــا شين ضاقت بنا دنيا من
وساعهعلم,كنه غـــــراب زرعين وعمت بالحشا اوجاعـــــه
هذا علي حفـــــــيد الحسين ملبوس الشرف وانزراعه
سين عليك ياالفتــــــى سين شهيد الواجب واندفاعــــه
يا صاح , الصبر زيـــــــن يا هل الصبر واجتراعــــه
طير مقصقص الجنحـــــين صقر هوى بعد ارتفاعـــه
كمــــــــا الذي عاش مرتين دنيا واخرة بليا انقطاعـــه
صافي الدم مجذب الجــدين مجبول رحمة ووداعـــــة
نسل الأشراف المضامـــين نفاخر بك الكون واتباعـــه
فيك من الغانــــمات واثنين لله,عندك ثم اختشاعـــــــه
عالي ومعــــــــلي الراسين راس الوطن بأرتفاعــــــة
يا راعي الوفى والديـــــــن يا بـــحر عالي اشراعـــه
ردة الملهوف دامــــع العين مربى الكرم والشجاعــــــة
نامـــــــــوس للعرب تزيين أ ل البيت هذه اطباعـــــــه
بنـــــــي هاشم للخير مكفين لكم منا السمع والطاعــــة
اسيادنا ع الـــــراس والعين اهــل النبوة والبراعــــــة
للضيف والسيف مكــــــــفين للضعيف وقصير استطاعة
بكـــــــم فزعة يا الهاشميين بــكم نحوة حتى الشفاعــــة
هذا تميم سيفا بحــــــــــدين بـــيدك تضرب بأختضاعــه
هذاتمـــــــيم للهواشم مفدين ارواحنا اموالنا حتى النجاعة
اهل السقى والبير المعيــــن تشهد زمزم تشهد قضاعـــة
اهل الرفادة و البيت الأمين قصة جرهم ودنا استماعــه
فرث ودم شيب الحامديــــن كنوزمكة للكعبة ارتجاعـــه
هاشـــــــــــم يا امام القبلتين وألأرض زادت بكم مناعــة
اختمها سيدي بكلاألأمـرين التوحيداللي لايخشى ضياعة
والصلاة على سيد المرسلين محــمد شفيعنا يوم الفزاعـة

الجمعة، 8 أبريل 2011

قانون منع الارهاب

قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة
 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون منع الارهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المملكة         : المملكة الاردنية الهاشمية .
المدعي العام    : مدعي عام محكمة امن الدولة .
الاجهزة الامنية : اي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقا لاحكام القانون .
العمل الارهابي : كل عمل مقصود يرتكب باي وسيلة كانت يؤدي الى قتل اي شخص او التسبب بايذائه جسديا او ايقاع اضرار في الممتلكات العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البيئة او في البنية التحتية او في مرافق الهيئات الدولية او البعثات الدبلوماسية اذا كانت الغاية منه الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او التأثير على سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل ما او الامتناع عنه او الاخلال بالامن الوطني بواسطة التخويف او الترهيب او العنف .


المادة 3
مع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول ، تحظر الاعمال الارهابية ويعتبر في حكمها الاعمال التالية :

أ. القيام باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة ، بتقديم او جمع او تدبير الاموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او مع العلم انها ستستخدم كليا او جزئيا سواء اوقع او لم يقع العمل المذكور داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج .

ب. تجنيد اشخاص داخل المملكة او خارجها للالتحاق بالمجموعات التي تهدف الى ارتكاب اعمال ارهابية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج .
ج. تأسيس اي جماعة او تنظيم او جمعية او الانتساب اليها بقصد ارتكاب اعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج .


المادة 4
اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لاحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقة بنشاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الاتية :

1. فرض الرقابة على محل اقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2. منع سفر اي شخص مشتبه به .
3. تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على اي شيء له علاقة بنشاط ارهابي وفقا لاحكام هذا القانون.
4. القاء الحجز التحفظي على اي اموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات ارهابية .

ب. يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لمدة شهر . 
ج. يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى محكمة امن الدولة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تقديمه اليها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه به الطعن بهذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها .
د. تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها .

المادة 5
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط ارهابي ان يقوم بابلاغ المدعي العام او الاجهزة الامنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.


المادة 6
كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل ارهابي يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معا.



المادة 7
أ. يعاقب على اي فعل من الافعال المبينة في المادة (3) من هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة ما لم ترد عقوبة اشد في اي قانون اخر
ب. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف احكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف موظفا عاما.


المادة 8
تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


الاثنين، 7 فبراير 2011

ضد الارهاب و القتله المأجورين



نحن نستشهد دفاعاً عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعن اردننا الغالي ارضاً وحكومتة وشعباً

نحن نحمل اكفاننا على سواعدنا